فصل: أعمرت وقفا متهالك لأمها بنية أن تكون شريكة في الوقف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صرف مبلغ التعويض عن هدم الوقف في نفس الغرض الذي عينه الواقف:

الفتوى رقم (4955)
س: اشترى والدي- رحمه الله- دكانا على الشارع العام بحوطة بني تميم وجعله سبالة لوالديه في أضحية، ولكن الدكان تم هدمه من قبل البلدية واستلمنا تعويضه القليل الذي لا يكفي لشراء دكان بدلا منه من البلدية، والبالغ مقداره (16850 ريالا) وقد احترنا ماذا نعمل بهذا المبلغ، فما رأي سماحتكم في ذلك، أفيدونا ماذا نعمل بهذا المبلغ بالتفصيل، وهل يجوز أن نعمل بهذا المبلغ دورات مياه تابعة للمساجد أم لا، أو هل يجوز إدخاله في بناء مسجد؟ علما بأنه تقدم إلينا أحد المواطنين وهو يريد المبلغ لإدخاله في بناء مسجد ولكن هذا المسجد هو مسجد مزرعة لا يصلي فيها إلا الإمام والمؤذن فقط. أفيدونا- جزاكم الله خيرا- لأفضل طريقة لعمل هذا المبلغ، وحتى نبرأ من هذه السبالة ولا يلحقنا إثم في ذلك، ولكم منا جزيل الشكر.
ج: الذي ينبغي لك أن تجتهد في إعادة المبلغ المذكور في عقار أو شرك فني عقار في جهة من البلد أو في أي بلد تناسب أقيامها رغبتها هذا المبلغ، وأن تجري ريعه على ما ذكره أبوك، ويكون ذلك على نظر القاضي في البلد التي تريد أن تشتري فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا خصص للوقف معينات هل يجوز التبرع به لمشاريع أخرى؟

الفتوى رقم (20439)
س: يوجد بجوار المعهد العلمي في محافظة حوطة بني تميم بيت مبني من الطين، وقد تعطلت منافعه ولم يعد صالحا للاستعمال، وفيه أضحية كل سنة، والفاضل منها يصرف على المسقاة، كما هو مذكور في صورة الصك المرفقة، وقد تبرع ورثة صاحب البيت به توسعة للمعهد، ووقفه على العلم وطلابه، والمعهد بحاجة ماسة إلى ذلك البيت نظرا لوقوعه على حافة الوادي، مما تسبب في دخول السيول له عدة مرات أدت على تلفيات في الأثاث والممتلكات وهبوط في الأرضيات، مما يخشى عليه من تآكل في التسليح لا قدر الله، وليس هناك من حل إلا ضم ذلك البيت المذكور الذي يرتفع عن الوادي، ويقع على الشارع الشرقي للسوق العام من أجل نقل بوابات المعهد إليه، وقفل البوابات الموجودة حاليا والتي يدخل منها السيل، وقد حاولنا مع الجامعة مرارا وتكرارا وطالبنا بنزع ملكيته، ولكن الإمكانات في الوقت الحاضر لا تسمح بذلك، ونحن مضطرون غاية الاضطرار، ومهددون بدخول السيول في مواسم الأمطار؛ لذا فإننا باسم أعضاء هيئة التدريس وأبنائكم الطلاب، نلتمس من سماحتكم وأصحاب الفضيلة العلماء بالنظر في معاناتنا، وموافاتنا برأيكم حول وقف ذلك البيت المذكور على المعهد وطلابه، أما بالنسبة للمسقاة فقد تعطلت منافعها وسنتكفل باستبدالها بدورة مياه ومكان للوضوء بجانب سور المعهد.
ج: الوقف المشتمل على معينات في وقفه كهذا الوقف لا يجوز لأولياء الوقف والقائمين عليه أن يتبرعوا به للمعهد أو غيره، أو وقفه في غير ما عينه الواقف، لوجوب العمل بشرط الواقف فيما عينه، والمرجع في نقل الوقف إلى مثله أو أفضل منه بعد تعطل منافعه وعدم الاستفادة منه إلى المحكمة الشرعية، فهي جهة الاختصاص في لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أعمرت وقفا متهالك لأمها بنية أن تكون شريكة في الوقف:

الفتوى رقم (2326)
س: كانت امرأة لها بيت في بلد السلمية بالخرج وقد أوقفته في أضحية لها ولابنها المتوفى قبلها، ثم ماتت ولم يرثها سوى بناتها وعاصب، وقد تولت البيت إحدى البنات وكانت عمارته رديئة، وقد جددته بأكمله من مالها الخاص، وأرادت أن تشرك نفسها مع أمها وأخيها في الأضحية، وقد وافقت على ذلك أختها الثانية، فهل يصح لها إشراك نفسها مقابل إعمارها للبيت؟ أفيدونا أثابكم الله، والسلام.
ج: إذا لم تكن متبرعة بالمال الذي أنفقته على إعمار البيت، بل كان بنيتها أن تكون شريكة مع أمها مقابل ما أنفقته من المال على العمار، فإنه يجوز أن تكون شريكة لها في البيت بقدر ما أنفقته من المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الوقف على الورثة:

.هل يصح التوقيف على من لم يبلغ؟

الفتوى رقم (1410)
س: والدي عبدالعزيز الحسين توفي عام 1387هـ وقد وجدت بين أوراقه ورقة تنص على أنه وقف أثلة لبنت له توفيت في أول عمرها، وتاريخ الوثيقة عام 1364هـ والبنت المذكورة ولدت سنة 1332هـ وتوفيت وعمرها يقارب الثلاثة عشر، والسؤال هو:
1- هل يصح التوقيف لمن لم يبلغ؟
2- وإذا صح فهل يجوز تمييزها من بين إخوتها علما بأن إخوتها الموجودين حال التوقيف يقاربون الثمانية بين ذكور وإناث؟
3- وإذا قلتم بتصحيح التوقيف فهل يضم إلى ثلث والدي أم يجعل مستقلا؟
وبرفقه صورة الوثيقة. انتهى السؤال.
ج: وبالاطلاع على الوثيقة وجد فيها أن ما ذكره المستفتي من وقفية الأثلة من والده لابنته المذكورة صحيح، وأن ريعها في أعمال بر من عشيات عشيات: جمع عشاء (بفتح العين)، وهو ما يطعم به الفقراء ليلا، والغالب أنه في رمضان. وأضحية وفيها شهادة إبراهيم الدحيم الحسين، وكاتبها إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن. وبعد دراسة اللجنة للسؤال والوثيقة لم يتبين لها ما يوجب إبطال الوقفية، وهذه الأثلة تكون مستقلة ولا تضم إلى ثلث والدها كما ذكره السائل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض؟

الفتوى رقم (4412)
س: نرجو من فضيلتكم الإفتاء في حكم رجل له عدة أبناء، بعضهم من زوجة، وبعضهم من أمهات ولد، وأراد أن يخص أمهات الولد وبنيهن بمقدار الثلثين مما يملك من الأرض والعقار، ويجعله وقفا عليهم دون أبنائه الآخرين، فهل يصح ذلك؟
ج: لا يجوز له أن يوقف على بعض أولاده دون بعض؛ لأن وقف جنف وهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (*) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (255)
س: إن السائل وقف بيتا على ابنيه دون بناته، وبعدما كبرا واستقلا يريد أن يجعل هذا البيت وقفا على بناته حتى يتزوجن، فإذا تزوجن كان البيت وقفا على أبنائه الصغار.. إلخ. ويسأل هل يجوز هذا الوقف أو لا؟
ج: هذا الوقف لا يصح؛ لأنه وقف جنف، اختص به ابناك عبدالرحمن وأحمد دون البنات، وكذلك الأمر لو غيرت وقفك فجعلته على بناتك حتى يتزوجن ثم على الصغار من أبنائك، وحرمت منه ابنيك عبدالرحمن وأحمد والبنات بعد زواجهن- فهذا أيضا لا يصح؛ لأنه وقف جنف كسابقه. وتنصح لك اللجنة إن كنت عازما على الوقف أن تجعله في وجوه البر أيا كانت، أو على من احتاج من أولادك ما تناسلوا ذكورا وإناثا من غير أن تضر بوقفك أحدا من الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع